Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 165

  1. كتاب الوكالة
  2. ١٨٠٠ - فصل في الوكالة العامة

أشهرها: أنَّه لا رجوع إِلا للوكيل؛ لأنَّه مغرورٌ.

والثَّاني: لا رجوع إِلا للموكل؛ لتلف العين عند الوكيل.

والثالث: لا رجوع من الجانبين.

* * *

١٧٩٨ - فصل في عهدة ما يشتريه الوكيل

إِذا قبض الوكيل العبد المشتري، فتلف عنده قبل أن يقبضه الموكّل، ثم استُحقَّ، فللمالك مطالبة البائع اتّفاقًا؛ لاشتمال يده على المبيع، وهل يطالَبُ معه الوكيلُ أو الموكّلُ أو يطالبان؟ فيه الأوجه الثلاثة، وتبعد مطالبة الموكّل ها هنا؛ إِذ لا تغرير منه، ولم يقبض المبيع، ويقرب أن يقال: لا يُطالَبُ إِلا إِذا عيَّن العبد في التوكيل، والقياسُ أنَّه لا يغرم إِذا تلف الثمن أو المبيع في يد الوكيل؛ لأنَّه كالإِذن في الغصب، وإِذا غرم أحدهما فالرجوع على ما تقدم.

١٧٩٩ - فرع:

إِذا أنكر البائع أو المشتري التوكيل، حلف على نفي العلم، وإِن صدَّق البائعُ على التوكيل، وقال: لم تنو موكّلك، فالقولُ قول الوكيل.

* * *

١٨٠٠ - فصل في الوكالة العامَّة

إِذا قال: وكَّلتك بكلِّ قليل وكثير، لم يصحَّ اتّفاقًا، وإن ذكر ما يقبل النيابة ممَّا يتعلَّق به؛ فإِن فصَّل أجناسَه -كالعتاق والطلاق- صحَّ إِلَّا في الشراء.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 165 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.