Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 168

  1. كتاب الوكالة
  2. ١٨٠٦ - فروع شتى

وعتق، وإِن نوى العبدَ ولم يصرِّح بذكره، انعقد للمشتري، ولزمه الثمن؛ لأنَّ السيِّد لم يرضَ ببيع يتضمَّن العتق قبل أداء الثمن.

ولو توكَل العبد في شراء نفسه لزيد؛ فإِن أضاف الشراء إِلى زيد وقع لزيد، وإِن نوى زيدًا وقع العقد للعبد وعتق؛ لأن قوله: اشتريتُ نفسي، صريحٌ في العتق، فلا يُقبل إِبطالُه.

* * *

١٨٠٥ - فصل في انعزال العبد بالبيع والإعتاق

إِذا وكل عبده، ثم أعتقه، ففي انعزاله طريقان:

إحداهما: فيه وجهان.

والثانية: ينعزل إِن أمره بذلك استخدامًا، وإِن صرَّح بالتوكيل والتخيير لم ينعزل، وإِن أطلق فوجهان.

فإِن جعلنا قول السيّد أمرًا فلا أثر لعزل العبد نفسَه، وإِن جعلناه توكيلًا فله أن يعزل نفسه، وفي اشتراط القبول وجهان.

وإِن باعه بعد أمر أو توكيل؛ فإِن لم نعزله بالعتق فالبيع أولى، وإِن عزلناه بالعتق، ففي البيع وجهان؛ فإِن قلنا: لا يبطل الأمر، فكان إِنشاء التصرف مما يفتقر إِلى إذن السادة، فلابدَّ من إِذن المشتري في الامتثال، ويحتمل ألا يتوقَّف نفوذ التصرُّف على إِذنه، وإِن شرطناه.

١٨٠٦ - فروع شتى:

الأول: إِذا قال: بع من عبيدي مَن شئت، فباعهم إِلَّا واحدًا، صحَّ

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 168 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.