Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 173

  1. كتاب الإقرار
  2. ١٨١١ - فصل في إقرار العبيد

كتاب الإقرار

١٨١٠ - باب الإِقرار بالحقوق والمواهب والعارية

الإقرار: إِخبار عن وجوب حقٍّ بسبب سابق، وهو حجَّة بالإِجماع، ويصحُّ مِن كل حرٌّ بالغٍ رشيد، ولا ينفذ ممَّن لا يُميِّز، كالمجانين والأطفال، ولا يصحُّ من الصبيّ المميِّز بالعقوبات والأموال، وفي إِقراره بالتدبير والوصيَّة قولان.

* * *

١٨١١ - فصل في إِقرار العبيد

ويصحُّ إِقرار العبد بالحدود والقصاص في النفس والأطراف، وفي ثبوت المال المسروق تبعًا للقطع قولان يجريان في إِقرار السفيه والمفلس بالسرقة إِذا رددنا إِقرارهما بالإتلاف من غير سرقة، فإِن لم نوجب المال المسروق فقد أطلقوا وجوب القطع، ورأى الإِمام تخريج القطع على الوجهين فيما إِذا أقرَّ الحرُّ بسرقة مال من غائب، ولعلَّ أصحَّهما: أَنَّه لا يُقطع.

ولو عُفي عن العبد في قصاص الجناية المقِرِّ بها، ففي وجوب الدية

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 173 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.