Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 186

  1. كتاب الإقرار
  2. ١٨٢٦ - فصل فيما يقبل من التفسير لكذا وكذا

فزعم أنَّه المستثنى، فالمذهبُ أنَّ القول قوله مع يمينه.

١٨٢٥ - فرع:

إِذا قال: له عليَّ ألف في هذا الكيس، فلم يكن فيه شيءٌ، لزمه ألف، وإن نقص ما فيه عن ألف ففي وجوب الإِكمال وجهان.

وإِن قال: له عليَّ الألف الذي في هذا الكيس، فنقص عن الألف، لم يجب الإكمال إِلا على وجه مزيف، وإن لم يكن فيه شيء ففي وجوب الألف قولان.

* * *

١٨٢٦ - فصل فيما يُقبل من التفسير لكذا وكذا

إِذا قال: له عليَّ كذا أو كذا كذا، فهو كقوله: عليَّ شيء، وإن قال: كذا وكذا، لزمه شيئان، وإن قال: كذا درهمًا، أو: كذا كذا درهمًا، لزمه درهم، وإن قال: كذا وكذا درهمٌ، بالرَّفع، لزمه درهم اتفاقًا، وإن نصب الدرهم ففيه -لاختلاف النص- طريقان:

أظهرهما: أنَّه يلزمه درهمان.

والثانية: ثلاثة أقوال:

أحدها: درهم.

والثَّاني: درهم وشيء.

والثالث: درهمان.

وقال أبو حنيفة: إِن قال: كذا درهمًا، لزمه عشرون؛ لأنَّه أوَّل اسم

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 186 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.