Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 190

  1. كتاب الإقرار
  2. ١٨٣٣ - فصل في الإقرار للحمل

وأنَّه أتلفها عليه في المرض، ففي البطلان لعجزه عن الإِنشاء وجهان.

* * *

١٨٣٢ - فصل في إِقرار المريض بالاستيلاد

إِذا كان لأمته ابن، فقال: هذا ولدي منها عَلِقَتْ به في ملكي، وولدته في ملكي، فالولد حرٌّ نسيب، لا ولاء عليه، وأمُّه أمُّ ولد تعتق من رأس المال؛ لأنَّ إِيلاد المريض كإِيلاد الصحيح؛ إِذ لا يُحسب عليه ما صرفه في أغراضه من الثلث.

وإِن قال: هذا ولدي منها، ففي ثبوت الاستيلاد وجهان، وظاهر النصِّ الثبوت، وإِن قال: هذا ولدي منها ولدته في ملكي، فوجهان مرتَّبان، وأَولى بالنفوذ.

وإن كان عمر الولد سنة، فقال: هذا ولدي منها، ومِلْكي مستمرٌّ عليها من عشر سنين، ثبت الاستيلاد.

* * *

١٨٣٣ - فصل في الإقرار للحمل

ويصحُّ الإِقرار للحمل (١) اتِّفاقًا. ولو أقر لحمل نفذ إِن أسنده إِلى سبب صحيح كالوصية والميراث، وإن أطلق فقولان أوجهُهما الصحَّة، وظاهر النصِّ البطلان.

وإِن أسنده إِلى جهة مستحيلة كمعاملة مع الجنين: فهل يبطل، أو

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 190 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.