Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 192

  1. كتاب الإقرار
  2. ١٨٣٥ - فصل فيمن أقر لواحد بعد واحد

١٨٣٥ - فصل فيمن أقرَّ لواحد بعد واحد

الحيلولة الفعليَّة موجبة للضمان، وكذا القوليَّة فيما لا يستدرك كالطلاق والعتاق، وفيما يمكن تداركه بالتصادق قولان؛ أقيسهما: وجوب الضمان، فإِذا رجع الشاهدان بعد الحكم، فإِن كانت الشهادة بطلاقٍ أو عتاقٍ ضمِنا؛ إِذ لا يُستدركان بالتصادق، وإِن كانت في الأموال فقولان يجريان فيما لو قال: هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو، أو: غصبتُها من زيد، لا بل من عمرو، فإِنَّها تُسلَّم إِلى الأوَّل؛ فإِن سلَّمها الحاكم ففي التغريم للثاني القولان، وإِن سلَّمها المقِرُّ فطريقان:

إحداهما: التغريم.

والثانية: فيه القولان.

ولو قال: العبد الذي خلَّفه أبي فلان، لا بل لفلان، فقولان مرتَّبان على قوله: هذا العبد لزيد لا بل لعمرو، وأولى بنفي الضَّمان؛ لأنَّه أضاف أوَّل الإِقرار وآخِرَه إِلى غيره.

وإِن قال: غصبته من زيد، وملَّكه لعمرو، لزم التسليم إِلى زيد، ولا يضمن لعمرو على المذهب؛ إِذ لا منافاة بين أن تكون الدار لزيد واليد لعمرو بإِجارة أو رهن، وقيل: في التغريم القولان.

ولو قال: هذه الدار لزيد، وقد غصبتُها من عمرو، فالجمهور على أنَّها كالمسألة السابقة، فتُسلَّم إِلى عمرو، ولا غرم لزيد على المذهب، وقيل: بل تُسلَّم إِلى زيد؛ لتقديمه، وفي الغرم لعمرو القولان.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 192 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.