Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 198

  1. كتاب الإقرار
  2. ١٨٤٦ - فرع

الحال، والمذهب: أنَّه يُارك في يد المقِرِّ ليحفظه، وقيل: بل ينزعه الحاكم؛ ليحفظَه بنفسه أو نائبِه، أو يستحفظَه المقِرَّ إِن رآه أهلًا لذلك.

ولو أقرَّ أنَّ بيده مالًا لا يُعرف مالكه، فالوجهُ القطعُ بالانتزاع، وأبعدَ مَن خرَّجه على الخلاف.

١٨٤٤ - فرع:

إِذا أصرَّ المقَرُّ له على التكذيب، فرجع المقِرُّ عن الاِقرار، وزعم أنَّ المقَرَّ به مِلْكٌ له، وأنَّه اشْتَبهَ عليه أو غلط في الإِقرار؛ فإِن أوجبنا الانتزاع لم يُقبل رجوعه، وكذلك إِن لم نوجبه على المذهب؛ لأنَّ المقَرَّ له لو رجع إِلى التصديق لقُبل اتِّفاقًا، وأبعدَ مَن نفَّذ رجوعه وتصرُّفه بشرط إِصرار المقَرِّ له على الإِنكار، وعلى هذا الوجهِ لو رجع المقَرُّ له إِلى التصديق بعد تصرُّفِ لازمٍ اتَّجه ألا ينقض؛ لتعلُّقه بثالث.

١٨٤٥ - فرع:

إِذا أقرَّ بعبد قد ثبت أنَّه يملكه، فإِن صدَّقه المقَرُّ له، فأقرَّ العبدُ لثالث، لم يُقبل إِقراره؛ لثبوت المِلْكِ عليه، وإِن كذَّبه المقَرُّ له ففي القضاء بحرِّيَّة العبد وجهان؛ لأنَّه قد عاد إِلى يد نفسه، فإِن قلنا: يعتق، لم ينقض العتق برجوع المقَرِّ له إِلى التصديق، وإِن قلنا: لا يعتق، ففي انتزاعه الوجهان.

١٨٤٦ - فرع:

إِذا ثبتت اليد على إِنسان، فادَّعى حرِّيَّةَ أصليَّةَ، فالقولُ قوله؛ إِذ الأصل حرِّية الإِنسان.

ولو كان بيده طفل يظهر أنَّه ملكه، ويتصرَّف فيه تصرُّفَ المُلَّاك، فادَّعى

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 198 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.