Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 201

  1. كتاب الإقرار
  2. ١٨٥٢ - فصل في بيان العطف والتأكيد في الإقرار والطلاق

١٨٥١ - فرع:

تصغير الدرهم لا يقتضي النقصان، فإِذا قال: له عليَّ دُرَيْهِم، أو: دُريهمان، لزمه الوازن اتِّفاقًا؛ لأنّ الصغر والكبر إِضافيَّان، فالدرهم الصريح صغير بالنسبة إِلى البغليِّ كبير بالنسبة إِلى الطبري.

* * *

١٨٥٢ - فصل في بيان العطف والتأكيد في الإقرار والطلاق

إِذا قال: له عليَّ درهم في دينار، فهو كما لو قال: له في هذا العبد دينار، في جميع الصور إِلا في الجناية.

وإِن فسَّر بأنَّه درهم مع دينار، لزمه الدرهمُ والدينار.

وإِن قال: له عليَّ درهم درهم، أو: درهم بل درهم، لزمه درهم واحد.

وإن قال: درهم بل درهمان، لزمه درهمان.

وإن قال: له هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان، لزمه الثلاثة.

وإِن قال: درهم ودرهم، لزمه درهمان.

وإن قال: درهم ودرهم ودرهم، أو قال: أنت طالق وطالق وطالق؛ فإِن أراد باللفظ الأخير التحديد لزمه ثلاثة دراهم، ووقع ثلاث طلقات، وإن أراد به التأكيد، لزمه درهمان، ووقع طلقتان، وإِن أطلق فقولان عند الأصحاب، وقال الإِمام: يتِّجه تخصيصُهما بالطلاق، وأن يُرجع في الإِقرار إِلى البيان، وإِن أراد بالثالث تأكيد الأوَّل ففي القبول وجهان، وأبعدَ من قبل ذلك في الإِقرار دون الطلاق.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 201 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.