Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 203

  1. كتاب الإقرار
  2. ١٨٥٤ - فصل في الإضراب عن الإقرار

بعده، وجب درهمان.

* * *

١٨٥٤ - فصل في الإِضراب عن الإِقرار

إِذا قال: له عليَّ قَفِيز (١)، لا بل قفيزان، لزم قفيزان.

ولو قال: أنت طالق طلقة، بل طلقتين، فقد يُحكم بوقوع الثلاث.

وإن قال: درهم، لا بل قفيزان، لزم درهم وقفيزان.

وإِن قال: عشرة، لا بل تسعة، وجبت العشرة.

وإن قال: دينار وديناران، لا بل قفيز وقفيزان، لزم ثلاثة دنانير وثلاثة من القفزان.

وإِن قال: دينار، فقفيز حنطة، لم يجب إِلا الدينار.

وإِن قال: ما بين درهم إِلى عشرة، لزم ثمانية اتِّفاقًا.

وإن قال: من درهم إِلى عشرة، فالواجبُ ثمانيةٌ أو تسعةٌ أو عشرة؟

فيه ثلاثة أوجه.

وإن قال: بعتك من الجدار إِلى الجدار، لم يدخل الجداران، والفرق: أنَّ التحديد إِنَّما يَحْسُنُ فيما يتعلَّق به الحِسُّ والعِيان.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 203 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.