Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 237

  1. كتاب العارية
  2. ١٨٩٣ - العارية: عين حاصلة في يد من ينتفع بها بإذن ربها، ثم يردها من غير استحقاق للانتفاع.

كِتَابُ العَارِيَّةِ

١٨٩٣ - العارِيَّة: عين حاصلةٌ في يد مَن ينتفع بها بإِذن ربّها، ثم يردُّها من غير استحقاقٍ للانتفاع.

ولا تُضمن منافعها اتِّفاقًا، وإِن تلفت أو عابت بالانتفاع المأذون؛ كما لو انسحق الثوب باللبس أو انمحق، أو عاب البعيرُ بالركوب المقتصِد، أو تلف بذلك، فلا ضمان على الأصحِّ؛ لاستناد ذلك إِلى إِذن المالك، فأشبه ما لو أذن المالك للغاصب في إِحراق الثوب المغصوب، فإِنَّه لا يضمنه وإن كان في يده الضامنة.

ولو تلفت العارِيّة أو عابت بآفة سماوَّية، فالمذهبُ أنَّها مضمونة بالردِّ عند البقاء، وبالقيمة أو الأرش عند التعيُّب أو الفناء، وفيه قول غريب: أنَّها أمانة لا تُضمن إِلا بالتعدّي، ولا تفريع عليه، وعلى المذهب فروع:

الأوَّل: إِذا استعار من المستأجر فلا ضمان على الأصحِّ.

الثاني: إِذا استعار الدراهم أو الدنانير للتزيُّن، أو استأجرهما لذلك،

فوجهان يجريان في الحنطة والشعير ونظائرهما:

أحدهما: الصحَّة في الإِجارة والإِعارة.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 237 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.