Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 240

  1. كتاب العارية
  2. ١٨٩٩ - فصل فيما إذا ادعى المالك الإجارة، وادعى القابض الإعارة أو بالعكس

يُضْمَنُ المقبوضُ للسوم، ولا يَبعُدُ ألا يُضْمَنَ المقبوض للسوم، كما لا يُضْمَنُ الثوب، والذي قاله قياس، ولا نعرف خلافًا في ضمان السوم.

* * *

١٨٩٨ - فصل في إِعارة الصيد من المحرِم والجارية والأب للخدمة

لا تحلُّ استعارة الأب للخدمة.

وإِن استعار جاريةً للخدمة؛ فإِن كانت مَحرمًا جاز، وإِن كانت أجنبيَّة، حرم استخدامها في الخلوة، وكُره من غير خلوة.

ولو أعار المحرمُ الصيدَ من الحلال؛ فإِن حكمنا بزوال مِلْكه وجب الإِرسال، فإِن تلف عند المستعير وجب الجزاء، وإِن بقَّينا ملكه صحَّت الإِعارة، ولم يجب الإِرسال.

ولو استعار المحرِم صيدًا، فتلف عنده، لزمته القيمة للمالك، والجزاء للفقراء.

* * *

١٨٩٩ - فصل فيما إِذا ادَّعى المالك الإجارة، وادَّعى القابض الإعارة أو بالعكس

إِذا تنازع المالك والقابض في ذلك فلهما حالان:

الأولى: أن يدَّعي المالك الإِجارة، ويدَّعي القابض الإِعارة؛ فإِن لم تمض مدَّة لها أجرة فالقول قول القابض، فإِن حلف ردَّ العين على المالك،

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 240 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.