Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 263

  1. كتاب الغصب
  2. ١٩٣٣ - فصل في وطء الغاصب

١٩٣٣ - فصل في وطء الغاصب

إِذا وطئ الغاصب المغصوبة وأولدها؛ فإِن كانا جاهلين فلا حدَّ، ويلزمه نقص الولادة ومهرُ مثلها، فإِن كانت بكرًا لزمه أرش البكارة ومهر مثلها ثيِّبًا، فإِن زاد مهر البكر على الأرش ومهرِ الثيب، وجبت الزيادة، والولدُ حرٌّ نسيب، وعليه قيمتُه يوم الوضع بتقدير رقِّه، إِلا أن ينفصل ميتًا، فلا يضمنه إِلا أن ينفصل بجناية، فيضمنه الجاني للغاصب بالغُرَّة، ويضمنه الغاصب للمالك، وفيما يضمنه به طرق:

أحدها: بالأكثر من الغُرَّة أو عُشر قيمة الأمِّ.

والثانية: بالعشر إِن ساوى الغرَّة أو نَقَصَ عنها، وإِن زاد لم تجب الزيادة على الأصحِّ.

والثالث: أنَّ هذا التفصيل يقع بين الغرَّة وقيمة الولد يوم الوضع.

وهذا بعيد؛ إِذ فيه تقدير حياةِ مَنْ لم يُعهد له حياة، والأوَّل باطل؛ لأنَّ ما زاد بسبب الحرية لا حقَّ فيه للمالك.

ولو مات الواطئ عن أب، فانفصل الجنين بجناية بعد موت الواطئ، صُرفت الغرَّة إِلى الجدِّ، وفيما يلزمه للمالك الطرق الثلاث، ويُحتمل ألّا يلزمه شيء؛ لأنَّه لم يُفوِّت الرقَّ، وعلى هذا يُحتمل ألا يجبَ الضمان للمالك، ويُحتمل أن يتعلَّق بتركة الغاصب، وإِن كان مع أبي الواطئ جدَّةٌ لا صُرف إِليها السدس، ويقابل بين عشر قيمة الأمِّ، وخمسة الأسداس، ويُحتمل أن يدخل السدس في المقابلة أيضًا.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 263 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.