Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 286

  1. كتاب الغصب
  2. ١٩٦٢ - فصل في تنفير الحيوان وفتح قفصه وحل رباطه

وإِن أودع من المالك فالأظهرُ اْنَّ القرار على الغاصب.

وإِن قتله المالك بإذن الغاصب وهو يظنُّه للغاصب، سقط الضمان، وقيل: فيه القولان.

وإِن أعتقه بتوكيل الغاصب نفذ على الأصحِّ، ولا ضمان على الأظهر، وقيل: فيه القولان.

ومن أعتق عبده وهو يظنه لغيره، أو أعتقه في ظلام مع الجهل به، نفذ عتقه.

وإِن زوَّج من المالك، فاستولد جاهلًا، نفذ الاستيلاد اتِّفاقًا، وبرئ الغاصب بالرجوع إِلى يد المالك، وشبَّب بعضهم في براءته بالخلاف.

١٩٦١ - فرع:

لو باع المالك طعامًا، ثم ضيَّف به المشتري، فأكله جاهلًا؛ فإِن قرَّرنا الضمان على الآكل في مسألة الغصب كان الأكلُ هاهنا قبضًا للطعام، وإِن لم نقرِّر عليه الضمان جُعل إِطعام البائع كإِتلافه المبيع.

* * *

١٩٦٢ - فصل في تنفير الحيوان وفتح قفصه وحلِّ رباطه

إِذا فتح قفص الطائر، أو حلَّ الرباط، فطار، أو فتح الإصطبل عن البهيمة فخرجت، أو حلَّ قيد العبد المجنون فذهب؛ فإِن كان ذلك بالتنفير وجب الضمان، وإِن كان بغير تنفير فأقوال:

أحدها: يضمن.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 286 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.