Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 290

  1. كتاب الغصب
  2. ١٩٦٧ - فصل في تكسير الملاهي وإراقة الخمور

١٩٦٦ - فصل فيمن أعتق عبدًا ثمَّ أقرَّ بغصبه

إِذا اشترى عبدًا، وأعتقه بعد اللزوم، فادَّعى زيد أنَّ العبد مغصوبٌ منه، فلا نزع له مع العبد؛ إِذ لا يمكن ردُّ العتق؛ فإِن كذَّبه العاقدان، حلف البائع على نفي الغُرم والمشتري على نفي الردِّ، وإِن صدَّقه العاقدان والعبد، أو صدَّقه العاقدان خاصَّةً، لم يبطل العتق، ويجب الغرمُ على المشتري، وإِن مات العبد عن كسبٍ لا يتوقَّف على إِذن السيِّد، وليس له نسيبٌ يرثه، صُرف كسبه إِلى مدَّعي الغصب.

* * *

١٩٦٧ - فصل في تكسير الملاهي وإِراقة الخمور

تُكْسر ملاهي المسلمين، ولا يكفي قطعُ أوتارها، وفي الكسر المشروع أوجه:

أحدهما: أن نكسرها بحيث يتعذَّرُ ردُّها إِلى هيئتها الأولى، أو أن يُتَّخذ منها ملهاة أخرى.

والثاني: بأن يتعذَّر استعمالها في المحرَّم، فلو كسر وجه البَرْبَطِ (١)، فصار كقصعة، كفى.

والثالث: بالانتهاء إِلى حدٍّ لو قَصَدَ اتِّخاذَها ملهاةً لتعب فيها كتعبه في الابتداء.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 290 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.