Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 297

  1. كتاب الشفعة
  2. ١٩٧٠ - لا شفعة إلا في العقار وتوابعه، كالأبنية والأشجار؛ فإن أفردهما بالبيع فلا شفعة فيهما على المذهب، وقيل: إن منعنا الشفعة فيما لا يقسم فلا شفعة فيهما، وإن أثبتناها، أو فرض جدار عريض يقبل القسمة، أو سقف يقبلها، ففيه قولان.

كتاب الشفعة

١٩٧٠ - لا شفعة إِلا في العقار وتوابعه، كالأبنية والأشجار؛ فإِن أفردهما بالبيع فلا شفعة فيهما على المذهب، وقيل: إِن منعنا الشفعة فيما لا يقسم (١) فلا شفعة فيهما، وإِن أثبتناها، أو فُرِضَ جدارٌ عريض يَقبل القسمة، أو سقفٌ يقبلها، ففيه قولان.

ولا تجب الشفعةُ إِلا في سهمٍ شائع من عقار قابل لقسمة الإِجبار، فلا شفعة للشريك في الممرِّ والمسيل وغيرهما من حقوق الأملاك، ومال ابن سُريج إِلى إِثباتها للجار، ولو قضى حنفيٌّ لشافعيٍّ بشفعة الجار، فلا اعتراض عليه في الظاهر، وفي الحِلِّ باطنًا وجهان يجريان في نظائر ذلك، كتوريثِ ذوي الأرحام.

ولا إِجبار على قسمة ما لا ينفع بعد الاقتسام كالقنوات والآبار، وإِن بقي انتفاعٌ ففي شرطه أوجه:

أحدها: بقاء الانتفاع القديم بأن يُتَّخذ من حصص الحمَّام حمَّامات، ومن الرَّحى أرْحِيةً.

والثاني: ألَّا يتفاحش نقص القيمة، فإِن نقصت الحصص من خمسين

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 297 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.