Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 299

  1. كتاب الشفعة
  2. ١٩٧٢ - فرع

قَدْرَها قبل تفويتها، فيجوز على الأصحِّ.

١٩٧٢ - فرع:

إِذا كان الثمن مشاهَدًا مجهول القدر، كحفنة دراهم، أو صُبرةٍ مجهولة؛ فإِنْ تمكَّن الشفيع من معرفته أُخذ به، وإِن عَسُرَ ذلك؛ فإِن تصادقا على جهالته فلا شفعة، وإِن ادَّعى المشتري الجهالةَ أو النسيان بعد المعرفة، وأكذبه الشفيع فله حالان:

إِحداهما: أن يدَّعي وقوع البيع بألفٍ مثلًا، فالذي يقتضيه النصُّ تحليفَ المشتري على نفي العلم، فإِن نكل حلف الشفيع على البتِّ، وقُضي له، وقال ابن سريج: يُحلَّف المشتري على البتِّ، فإِن أصرَّ على نفي العلم جُعل ناكلًا، وحلف الشفيع وقُضي له، كما لو ادَّعى مالًا على إِنسان من قرض أو إِتلاف أو غيرهما من الأسباب، فقال: لا أدري، فلا يكفي جوابه بذلك، وإِن أصرَّ عليه جُعل ناكلًا، لكنَّ الفرق: أنَّ الشفيع لا يدَّعي استحقاق ما عيَّنه من الثمن، وإِنَّما يدَّعي استحقاق الشقص مستندًا إِلى بيعٍ عُقِد بالثمن المعيَّن.

الثانية: أن يقول الشفيع: اشتريتُ بثمن معلوم لا أعرفه، فلا تُسمع دعواه على النصِّ، وقال ابن سُريج: يُقال للشفيع: خمِّن قَدْرًا وادَّع به، ولا يُقنع من المشتري بنفي العلم؛ فإِن أصرَّ عليه حُكم بنكوله، وإِن حلف على البتِّ قيل للشفيع: إِن أردت الشقص فزد في الثمن، وحلِّف المشتري على البتِّ، ولا يزال كذلك حتى يدَّعي قدرًا ينكل عنه المشتري، فيحلف عليه الشفيع، ويأخذ الشقص، وهذا ضعيف؛ لِمَا فيه من تجويز يمينٍ

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 299 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.