Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 302

  1. كتاب الشفعة
  2. ١٩٧٥ - فصل فيمن أخر لسبب ثم بان خلافه

قبل لقاء البائع وجهان.

١٩٧٤ - فرع:

يُستحبُّ للشريك ألا يبيع حتى يعرض الشقص على شريكه، فإِن عرضه، فزهد فيه، لم تبطل شفعته بذلك، وإِن ضمن الثمن أو دَرَكَه، أو ضمن درك المبيع، وقلنا بالفور، لم تسقط شفعتُه، وإِن توكَّل في بيع الشقص أو شرائه ففي بطلانها وجهان.

* * *

١٩٧٥ - فصل فيمن أخَّر لسبب ثمّ بان خلافه

إِذا أخَّر، ثم طلب، سُئل عن سبب التأخير؛ فإِن قال: لم أعلم بالشراء، فالقول قوله مع يمينه، وإِن قال: لم أصدِّق المخبِر؛ فإِن أخبره عدلان، أو تواتر الخبر، لم يُقبل قوله، وفي العدل الواحد وجهان، وإِن كان المخبِر صبيًّا أو كافرًا أو عبدًا لم يسقط حقُّه، وألحقه الإِمام بالرواية، فقَبِلَ فيه قولَ الواحد العبد.

وإِن أُخبر بأمر، فتوانى أو عفا، ثمَّ بان خلافه، سقط حقُّه إِلّا أن يكون له غرض ظاهر، فإِن أُخبر أن الثمن ألف، فبان أقلَّ، أو أُخبر بألف صحاح أو حالٍّ، فبان مكسَّرًا أو مؤجَّلًا، لم تبطل شفعته، وإِن أُخبر بأنَّ المشتري زَيدٌ، فبان غيرَه، أو بأنَّ النصف بِيعَ بمئة، فبان أنَّ الكلَّ بمئة، أو بأنَّ الكلَّ بمئة، فبان النصفُ بخمسين أو بالعكس، أو بمئة دينار، فبان بألف درهم، لم تبطل شفعته.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 302 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.