Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 399

  1. كتاب الوصية
  2. ٢٠٦٦ - فصل فيما يملكه الموصى له من المنافع

٢٠٦٤ - فرع:

إذا قُطعت يد العبد ففي أرشها أوجهٌ:

أحدها: أنَّه للوارث.

والثاني: ما يقابل المنافع للموصَى له، وما يقابل الرقبة للوارث.

والثالث: يوزَّع الأرش على ما نقص من المنفعة وقيمة الرقبة، فما خصَّ كل واحدٍ منهما صُرف إلى مستحقِّه.

وإذا اعتبرنا نقص القيمة وجب أن يُنسب النقص إليه وهو مسلوبُ المنافع، ولا صائر إلى صرف جميع الأرش إلى الموصَى له.

* * *

٢٠٦٥ - فصل في جناية العبد الموصَى بمنافعه

إذا جنى العبد جنايةً ماليَّةً لم يَلزم الوارثَ فداؤه، فإن بِيع في الجناية بطل مِلْكُ الرقبة والمنافع، وإن فداه الوارث استمرَّ حقُّ الموصَى له، وإن فداه الموصَى له عند امتناع الوارث؛ فإن قبل المستحِقُّ الفداء فذاك، وإن لم يقبله ففي إجباره وجهان يجريان في فداء المرتهن عند امتناع الراهن، ووجه الإجبار: توفير حقِّهما عليهما، ولعلَّ الأجبار في الرهن أولى؛ لأنَّ بدل الرقبة مصروفٌ إلى المرتهن اتّفاقًا.

٢٠٦٦ - فصل فيما يملكه الموصَى له من المنافع

يملك الموصَى له بالمنافع منافعَ العبد، وأجور حرفته، وكلَّ كسب

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 399 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.