Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 433

  1. كتاب الوصية
  2. ٢١٠٨ - فصل يشتمل على فروع في العتق في المرض أو بعد الموت

الأمة، كالأخ، فأوصَى بالأمة لابنها، فقَبِلَ مع ضِيْقِ الثلث، وأعتق الوارثُ بقيَّتها، فلا سرايةَ من الجانبين عند ابن الحدَّاد، وهذه زلَّةٌ منه، وقال الأصحاب: إن أسندنا المِلْكَ إلى موت الموصي سَرَى عتقُ الابن؛ لتقدُّمه على إعتاق الوارث، وإن قلنا: يملك بالقبول، نَفَذَ عتق الوارث، وسرى إلى نصيب الوصيَّة، وغَرِمَ للابن قيمةَ قَدْرِ الوصيَّة، وهذا بِدْعٌ! إذ غُرمت له قيمة أمِّه، ولم تعتق عليه؛ فإنَّ قبوله صادف غرمَ القيمة، والقيمةُ لا تقبل العتق.

السادس: إذا وصَّى بنصف عبدٍ لأجنبيٍّ، وبالنصف الآخَرَ لمن يَعْتِقُ عليه العبدُ كابنِ العبد؛ فإن قَبِلًا معًا، أو سبق قبولُ الابن، عتق نصيبُ الابن، وسرى إلى نصيب الأجنبيِّ، وكان الغرمُ للأجنبيِّ إن قَبِلَ الوصيَّة، وللوارث إن ردَّها الأجنبيُّ، وإن سبق قبول الأجنبيِّ، فأعتق نصيبه، ثم قَبِلَ الابن؛ فإن قلنا: يملك عقيب القبول، نفذ عتقُ الأجنبي، وسرى إلى نصيب الابن، واستحقَّ الغرم، وإن قلنا: يملك بموت الموصي، فقد بأن أنَّ نصيبه عتق

بعد الموت، وسرى إلى نصيب الأجنبى بوفاق ابن الحدَّاد، وهو خلاف زلَّته في المسألة السابقة.

السابع: إذا وصَّى بعبدٍ لأبيه أو ابنه الحرّ، فمات الموصي ثم الموصَى له قَبْلَ أن يَقْبَلَ، وترك ابنين، فقَبِلَا، فظاهر المذهب: أنَّ الملك يحصل للموصَى له، فيعتق عليه.

وأَبعدَ مَن قال: لا يصحُّ قبولُهما، ولا قبولُ أحدهما؛ تعليلًا بأنَّه لو صحَّ لثبت الولاء للميِّت قهرًا.

وعلى المذهب: لو قَبِلَ أحدُهما، وردَّ الآخرُ، فقد قال الأصحاب:

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 433 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.