Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 446

  1. كتاب الوصية
  2. ٢١٢٩ - فصل في ألفاظ الوصايا

ويُسوَّى بين الأعمام والعمَّات، وتجب التسوية بين الأعمام والأخوال.

٢١٢٧ - فرع:

إذا وصَّى لأقرب الناس به رحمًا، فكان الأقربُ وارثًا، وأبطلنا الوصيَّة للوارث، لم تُصرف الوصيَّة إلى مَن هو أبعدُ منه.

٢١٢٨ - فرع:

إذا وصَّى للأقربين، وذكر لفظًا يقتضي الجمع، وكان له ثلاثةٌ من البنين، وثلاثة من الحفدة، فالوصيَّة للبنين.

وإن كان له ابنٌ وحفيدان، فثلث الوصيَّة للابن، والباقي للحفيدين.

والضابط: أنَّا نصرف إلى الأقرب إذا وجدنا ثلاثةً منهم، فإنْ لم نجد الثلاثة صُرف إلى الموجود ما يخصُّه لو كانوا ثلاثة.

وإن وصَّى لذي قرابة فلان، وله قريبٌ واحد، فجميعُ الوصيَّة له اتفاقًا.

وإن قال: لأقارب فلان، أو: لذوي قرابته، أو: للأقربين، وله قريب واحد، فجميع الوصيَّة له؛ فإنَّ لفظ الجمع قد يُذكَر لبيان الجهة، وقيل: يُصرف إليه ثلث الوصيَّة.

* * *

٢١٢٩ - فصل في ألفاظ الوصايا

إذا وصَّى لآل رسول الله ﷺ، فهم بنو هاشم وبنو المطَّلب الذين (١) تَحْرمُ عليهم الزكاة.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 446 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.