Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 5, halaman 64

  1. مختصر قسم الصدقات
  2. ٢٢٢٥ - فصل في صفة المؤلفة قلوبهم

الأصناف، وفي فحوى كلامِهم ما يدلُّ على أنَّ منْعَهم من الزكاة بالكلِّيّة لا يجوز، والمذهب الأوَّل.

* * *

٢٢٢٥ - فصل في صفة المؤلَّفة قلوبهم

وهم أربعة أقسام:

الأوَّل: كفَرةٌ يُرجى إسلامهم، فلا يُعطَون من الزكاة، وفي إعطائهم من مال المصالح قولان.

الثاني: قوم من الأشراف حديثٌ عهدُهم بالإسلام، ونيَّتُهم فيه ضعيفةٌ، ولو أُعطوا لثبتوا، وثبت أتباعهم، ففي إعطائهم قولان، فإن أعطيناهم؛ فمن الزكاة أو من مال المَصالح؛ فيه عند العراقيّين قولان، وستأتي طريقة صاحب "التقريب".

الثالث: طائفةٌ يجاورون الكفَّار في أطراف الإسلام، لو أُعطوا لكفَونا مؤونة الجهاد، ولو جُهِّز إلى مجاوريهم جيشٌ لعظمت المؤونة، فيُعطون اتِّفاقًا.

الرابع: قومٌ على الأطراف، لو أُعطوا جبَوا الزكاة ممَّن يليهم، ولو بُعثت السُّعاةُ لعظمت المؤونة، فيُعطون اتِّفاقًا.

ومن أين يُعطى هذان القسمان؟ فيه أربعة أقوال:

أحدها: من مال المَصالح.

والثاني: من سهم المؤلَّفة من الزكاة.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 5، ص 64 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.