Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 5, halaman 68

  1. مختصر قسم الصدقات
  2. ٢٢٣٢ - فصل في صفة الغزاة

٢٢٣٠ - فرع:

إذا كان الدَّين مؤجَّلًا، ففي قضائه أوجه ثالثُها: إن كان أجلُه ممَّا يحُلُّ في السنة المستقبلة قُضي، وإلا فلا.

٢٢٣١ - فرع:

السؤال مع الإبذاء (١) محرَّمٌ، ومع الحاجة جائز، والتعفُّفُ أولى، ولغير الحاجة مكروهٌ إلا في مباسطة الأصدقاء، وعند الضرورة واجبٌ عند قيام الدواعي.

* * *

٢٢٣٢ - فصل في صفة الغزاة

سهمُ سبيل الله مصروفٌ إلى المطَّوِّعة (٢) بالجهاد، فيُعطَون نفقة الذهاب والإياب، والإقامةِ على القتال والحصار، ويُحمل الفارس والراجل إلى محلِّ القتال، ويُعطى الفرسانُ الخيل بإجارةٍ أو إعارةٍ أو تمليكٍ إن رأى ذلك، وإن رأى شراء خيلٍ وتحبيسَها على المجاهدين فَعَلَ، ويُعطون ذلك مع الغنى.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 5، ص 68 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.