Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 5, halaman 74

  1. مختصر قسم الصدقات
  2. ٢٢٤١ - فصل في الوسم

فهل المقبوض دينٌ للمستحقِّين، أو للدافع؟ فيه إشكال.

ولو دفع المالك الزكاة إلى الغارم اعتمادًا على صدقه؛ فإنْ منعنا الدفع لم تسقط الزكاة، وكذلك إن جوَّزناه على الظاهر.

ولو دفع إلى المسكين بغير يمين، ورأينا التحليف، فهو كما لو دفع إلى الغارم اعتمادًا على صدقه.

ولو فرَّق الإمام الزكاة، فبان غِنَى المسكينِ، لم يضمن الإمام على الأشهر، وقيل: فيه القولان.

وإن ظهر الكفرُ أو الرقُّ فقولان، فإن قلنا: لا يضمن، برئ المالك من الزكاة، واستردَّها الإمام، وإن قلنا: يضمن، ففي براءة المالك وجهان، كالوجهين في براءته إذا أكل الإمامُ الزكاة وقلنا: لا ينعزل، والظاهر: البراءة؛ لأنَّ أيدي الولاة كأيدي الأصناف.

وحيث أوجبنا الاحتياطَ على الإمام بالحجَّة، فتركَها، وَجَبَ القطع بتغريمه؛ لأنه متصرِّف بالولاية في حق الغير، فكان مقصِّرًا بترك الاحتياط.

* * *

٢٢٤١ - فصل في الوسم

وسم الدوابِّ جائز؛ إذ صحَّ أنَّه ﵇ وسم النَّعَم والدوابَّ في الصدقة والجزية (١)، ووسم الغنم في آذانها، والإبلَ والبقرَ في أفخاذها،

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 5، ص 74 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.