Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 5, halaman 93

  1. كتاب النكاح
  2. ٢٢٥٧ - فصل في تزويج الابن الصغير

فالمستحبُّ أن يشاور العصبةَ، وأَبعدَ مَن أوجبَ المشاورة.

* * *

٢٢٥٧ - فصل في تزويج الابن الصغير

إذا كان الابن الصغير مجنونًا لم يُزوِّج على المذهب؛ لعدم حاجته، ولمَا يلزمه من مؤن النكاح، وفيه وجهٌ ضعيف، وإن كان عاقلًا زوَّجه الأب أو الجدُّ، فإن كان ممسوحَ الذكر والأنثيين، فوجهان ذكرهما أبو محمد؛ إذ لا حاجة به إلى النكاح وإن كان كبيرًا.

فإن كان عاقلًا لم يزوِّج إلا بإذنه، مطلَقًا كان أو محجورًا، وإن كان مجنونًا زُوِّج للحاجة، ولا يُزوَّج للاستصلاح؛ إذ لا يُرجَى له صلاحٌ.

ويزوِّجه الأب أو الجدُّ إن بلغ مجنونًا، وإن بلغ عاقلًا ثم جُنَّ، ففيمن يزوِّجه خلافٌ مبنيٌّ على الخلاف في ولاية المال.

ويزوِّج من الصغير العاقلِ أربعًا؛ لِمَا يُتوقَّع من صلاحه بعد البلوغ، وأَبعدَ مَن منع الزيادة على واحدة، ولا يُزاد المجنونُ على واحدة؛ إذ لا يُرجَى صلاحه.

وفي السفيه خلافٌ، فإنَّ رجاء رشده أقرب من رجاء الإفاقة.

وتظهر حاجة المجنون والمجنونة بتشوُّفهما إلى النكاح، أو تحْكم الأطبَّاء بأنَّ فيه شفاءً، ولا عبرةَ بطلبهما، وحيث اعتبرنا الاستصلاح فلو زوَّج الوليُّ على خلافه فهو كتزويج البكر من غير كفؤ.

ولا يُضرب لامرأة المجنون أَجَلُ العنَّة، ولا نفقةَ للمجنونة إذا تعذَّر

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 5، ص 93 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.