Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 5, halaman 107

  1. كتاب النكاح
  2. ٢٢٧٢ - فرع

في الصورتين.

وإن اجتمع أخو المعتِقِ لأبويه، وأخوه لأبيه، فالإرثُ للأخ للأبوين على الأصحِّ، وإن اجتمعا في التزويج فطريقان:

إحداهما: أنَّه كالإرث.

والثانية: فيه القولان.

* * *

٢٢٧١ - فصل في التزويج بالولاء

إذا عُدم العصبة فالولاية للمُعْتِقِ، ثم لعصباته، ثم لمُعْتقه، ثم لعصباته، ثم لمعتق المعتق، وكذلك أبدًا، ويُقدَّم ابن المعتِقِ على أبيه، وأبوه على أخيه.

وتترتَّب عصباتُ المعتِقِ كترتُّب عصبات النسب إلا أنَّ الابن لا يزوِّج أمَّه، وابنُ المعتقة يزوِّج العتيقة.

وإن اجتمع جدُّ المعتِقِ وأخوه، فهل يستويان لاستوائهما في الدرجة، أو يُقدِّم الأخ لقوَّة عصوبته؟ فيه قولان مأخذُهما المعنيان.

٢٢٧٢ - فرع:

إذا أعتق الأمةَ اثنان، لم ينفرد أحدُهما بالتزويج اتِّفاقا، بل يوكل أحدهما الآخر، أو يوكِّلا أجنبيًّا، فإن عَضَلا، أو عَضَلَ أحدُهما، زوَّجها السلطان.

وإن خلَّف كلُّ واحد منهما ابنًا، لم ينفرد بالتزويج.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 5، ص 107 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.