Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 5, halaman 445

  1. كتاب الطلاق
  2. ٢٧٠٤ - فصل فيمن أبان إحدى امرأتيه وعينها في نيته

٢٧٠٣ - باب الشكِّ في الطلاق

إذا شكَّ في الطلاق أو العتاق أو نحوِهما من التصرُّفات؛ لم يُحكم بشيء منها، فلو قال لطائرٍ يجهلُه: إن كان هذا غرابًا فأنتِ طالقٌ، وإِن كان حَمَامًا فأَمَتي حرَّة، لم يقع الطلاق، ولا العتق.

وإِن قال: إن كان غرابًا فزينبُ طالقٌ وسالمُ حرٌّ، وإِن لم يكن غرابًا فعمرةُ طالقٌ وغانمُ حرٌّ، حُجر عليه في زوجتيه وعبديه، ولزمه البيانُ.

وإِن قال: إن كان غرابًا فزوجتي طالق وعبدي حرٌّ، فقال آخَرُ: إن لم يكن غرابًا فزوجتي طالق وعبدي حرٌّ، وقع الطلاقُ والعتق على أحدهما في الباطن دون الظاهر، فإنْ مَلَكَ أحدُهما عبدَ الآخر بسببٍ من الأسباب صحَّ، وحُجر عليه في العبدين، وقيل: يختصُّ الحجرُ بالمشتري، إلا أن يقول قبل تملُّكه: ما حَنِثْتُ في يميني، فيَعْتِقُ عليه عند تملُّكه، ولا يرجعُ بالثمن؛ إذ لا يُقبل إقرارُه على البائع.

* * *

٢٧٠٤ - فصل فيمن أبان إحدى امرأتيه وعيَّنها في نيَّته

إذا قال: إحداكما طالق، ونواهما، لم يقع الطلاق عليهما، وإِن عيَّن إحداهما في نيَّته طلقت من حين اللفظ، وحالَ الحاكمُ بينه وبينهما، وألزمه

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 5، ص 445 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.