Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 5, halaman 458

  1. كتاب الطلاق
  2. ٢٧٢٠ - فرع

وإِن قال: إن كان ممَّا في بطنك ذكرٌ فأنت طالقٌ طلقة، وإِن كان ممَّا فيه أنثى فأنت طالقٌ طلقتين، انقضت العدَّة بالذَّكر أو الذكرين عن طلقةٍ، وبالأنثى أو الأنثيين عن طلقتين.

وقال الإمام: إن ولدَتْ ذكرًا لا غير، أو أنثى لا غير، فالوجهُ ألا تطلق، كما لو قال: إن كان بعضُ حملك ذكرًا أو أنثى.

* * *

٢٧١٩ - فصل في الدور

إذا قال: إن طلقتكِ فأنتِ طالقُ قبله ثلاثًا، ثم طلَّق طلقةً، ففيه أوجهٌ:

أحدها قاله المعظم: لا يقع شيء؛ إذ لو وقع المنجَّزُ لوقع المعلَّقُ، ولو وقع المعلَّقُ لم يقع المنجِّز.

والثاني قاله أبو زيد: يقع المنجَّز دون المعلَّق؛ لئلا ينسدَّ باب الطلاق.

والثالث وهو غريب: يقعُ الثلاث، وفي كيفيَّة الوقوع وجهان:

أصحُّهما: تقع المنجَّزة واثنتان من المعلَّق.

والثاني: يقع المعلَّق دون المنجَّز، وكأنَّه علَّق الثلاث بمجرَّد التلفُّظ بالطلاق.

٢٧٢٠ - فرع:

إذا قال لغير الممسوسة: إن طلَّقتُكِ طلقةً فأنت طالقٌ قبلها، لم يقع شيءٌ على الدور، وتقع المنجَّزةُ على رأي أبي زيد، وعلى الثالث: هل تقع المنجَّزةُ أو المعلَّقة؟ فيه الخلاف.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 5، ص 458 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.