Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 6, halaman 107

  1. كتاب اللعان
  2. ٢٩١١ - فصل في قذف الملاعنة

ولا تبطُلُ الحضانةُ بوطء الحائض والمُحْرِمة اتِّفاقًا، ومَن خالف فيه فقد أَبْعَدَ.

٢٩١٠ - فرع:

إذا وجب حدُّ القذف، فارتدَّ المقذوف، لم يسقط الحدُّ اتِّفاقًا، وإن زِنى سقط في أصحِّ القولين؛ فإنَّ العفَّة عن الزنا هي الأصلُ، وبقيّةَ الأوصاف تبع.

وقال القاضي: لو زَنىَ الرجلُ أو المرأةُ مرّةً في عنفوان الشباب، ثم حصلت التوية والإنابة، وصار من أعفِّ الخلق، واستمرَّ على ذلك مئةَ عامٍ، فلا يُحدُّ قاذفُه بوفاقِ أبي حنيفة، بخلافِ ما لو قُذِفَ بعد زوالِ الكفر وغيرِه من الصفات.

وقال الإمام: إن قَذَفَ بذلك الزنا فلا حدَّ، وكذلك إن أَطْلَقَ القذفَ، فالوجهُ ألا يُحدَّ، وإن قال له: زنيتَ الآن، مع ظهور توبته وعدالته، وجبَ الحدُّ؛ فإنَّ التائب من الذنب كمَن لا ذنب له.

* * *

٢٩١١ - فصل في قذف الملاعنة

إذا تلاعنا، ثمّ قذفها بزنا اللعان، عُزِّر، وكذا إن أطلق القذفَ عند الإمام، وإن قذفها بزنًا آخر فطريقان:

إحداهما: وجوبُ الحدِّ.

والثانية: في وجوبه قولان.

وإن حُدَّت باللعان، فقذفها بزنيةٍ أخرى، فوجهان مشهوران.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 6، ص 107 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.