Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 6, halaman 113

  1. كتاب اللعان
  2. ٢٩٢٠ - فرع

الأجنبيِّ طريقان:

إحداهما: القطعُ بالردِّ، وهو قولُ الجمهور؛ لأنَّه انتصب خصمًا وعدوًّا.

والثانية: فيه قولا تبعيضِ الشهادة.

ولو قال: قذف أمِّي وفلانًا، رُدَّت في حقِّ أمِّه، وهل تكون شهادتُه إظهارًا للعداوة من جهة تَعَيُّرِه بذلك؟ فيه قولان، فإن لم نجعله إظهارًا للعداوة خُرِّج على تبعيض الشهادة.

وإن قال: قذف زوجتي وفلانًا؛ فإن قبلنا شهادة الزوج بغيرِ القذف ففي قبولها بالقذف قولان:

أحدهما: تُقبل؛ كشهادته بالقصاص في الطَّرَف.

والثاني: لا تُقبل؛ لِمَا فيها من إظهار العداوة.

فإن قلنا: تُقبل، خُرِّج على تبعيض الشهادة.

٢٩١٩ - فرع:

إذا شهد على إنسانٍ بحقِّ، فقذفه المشهودُ عليه، لم يصِرْ خصمًا، ولو شهد المقذوف على القاذف بعد القذف، ولم يُظْهِرْ خصامًا، ولا طلبًا للحدِّ، قُبلت شهادته اتِّفاقًا.

٢٩٢٠ - فرع:

إذا شهد الولدان على أبيهما أنَّه طلَّق ضرَّة أمِّهما، أو قذفها، قُبل في أصح القولين.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 6، ص 113 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.