Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 6, halaman 129

  1. كتاب العدد
  2. ٢٩٤٥ - فصل في انفصال بعض الولد

وإن بان الحيال (١) ففيه طرق:

إحداهنَّ: التخريج على القولين فيمن باع مالَ أبيه على ظنِّ حياته، فظهرت وفاتُه.

والثانية: يصحُّ قولًا واحدًا؛ لاستناده إلى انقضاء العدَّة، وهو سببٌ ظاهرٌ في الحيال.

والثالثة: فيه القولان المذكوران فيمن شكَّ في الصلاة بعد السلام.

ولو ارتابت في أثناء العدَّة، فنكحت بعد انقضائها على الريبة؛ فإن ألحقنا الريبة بالشكِّ في الصلاة لم يصحَّ النكاح، وإن ألحقناها بالوقف ففيه القولان.

* * *

٢٩٤٥ - فصل في انفصال بعض الولد

إذا انفصل بعض الولد، واستهلَّ، فهو كالأجِنَّة في جميع الأحكام، فيتبع الأمَّ في البيع والهبة وسائر التصرُّفات، ولا يُجزئ عتقه عن الكفَّارة،

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 6، ص 129 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.