Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 6, halaman 179

  1. كتاب الرضاع
  2. ٣٠٢٠ - قال ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، والأمر كما قال من غير استثناء، فالرضاع سبب للحرمة المؤبدة والمحرمية، دون الإرث والولاية.

كتاب الرضاع

٣٠٢٠ - قال ﷺ: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" (١)، والأمرُ كما قال من غير استثناءٍ، فالرضاعُ سببٌ للحرمة المؤبَّدة والمَحْرميَّة، دون الإرث والولاية.

والأمَّهات ثلاثةٌ:

أمُّ الولادة: ولها النسب والحرمةُ والمَحْرَميةُ.

وأم الرضاع: ولها الحرمةُ والمَحْرَميةُ.

وأزواج رسول الله ﷺ: ولهنَّ الحرمةُ المؤبَّدة لا غير.

ويتعلَّق الرضاعُ بالرضيع، والمرضعة، وصاحب اللبن، وهو الذي درَّ اللبنُ بسبب الولد اللاحِقِ به، وتتعلَّق حرمةُ الرضاع من جانب الرضيع بأولاده وأحفاده نسبًا ورضاعًا، دون أصوله وأطرافه، وتتعلَّق من جانب المرضعة وصاحب اللبن بأطرافهما وأصولهما وفروعهما، فيحرم على الرضيع كلُّ مَن يَحْرُمُ عليهما بالنسب أو الرضاع، إلّا أولاد أخويهما وأخواتهما،

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 6، ص 179 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.