Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 6, halaman 286

  1. كتاب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
  2. ٣١٦٦ - فرع

٣١٦٥ - باب الخيار في القصاص

لا خلاف أنَّ الوليَّ مخيَّرٌ بين الدِّية والقصاص، وأيَّهما اختار ثبتَ وإن كره الجاني، ومهما فاتَ محلُّ القصاصِ تعيَّن المالُ، وهل الواجبُ القودُ، أو أحدُ الأمرين من الدِّية والقودِ؟ فيه قولان.

فإن أوجبنا أحدَهما فعفَا، فله أحوال:

الأولى: أن يعفوَ عنهما فيسقطان.

الثانية: أن يعفو عن القصاص مطلقًا، فيسقطُ وتجبُ الدية.

الثالثة: أن يصير بمثابة قولنا: الواجبُ القودُ، فإن عفا على مالٍ ثبت وإن أطلق فقولان.

٣١٦٦ - فرع:

إذا قال: عفوتُ على أنْ لا مالَ، ففي سقوطِ القود والمال وجهان، وإن قال: اخترتُ الديةَ، تعيَّنتْ وسقطَ القودُ، وإن قال: اخترتُ القودَ، وقلنا: لا يَلْغا عفوُه عن المال، فهل له الرجوعُ إلى الدية؟ فيه وجهان، وإن قلنا: الواجب القودُ، فعفا عنه على مالٍ ثبت، وإن عفا مطلقًا [سقط] (١) القودُ، وفي المال قولان.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 6، ص 286 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.