Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 6, halaman 358

  1. كتاب الديات
  2. ٣٢٦٧ - فصل في الإفضاء ودية الشفرين

من الحلمة والمارن والحشفة وظاهرِ السن، وكذلك إن لم نُوجبِ الحكومةَ على الأصحِّ.

وفي حَلَمتي الرجُلِ حكومةٌ، وعلى قولٍ مخرَّجٍ: فيهما الديةُ، ولا تندرجُ حكومةُ الثُّنْدُوةِ فيها اتِّفاقًا، فإنهما لا يعدَّان عضوًا واحدًا.

٣٢٦٦ - فرع:

قال الأصحاب: إذا جَنَى على الثَّدي أو الصُّلْب، فزعم أهلُ الخبرة أنه بَطَلَ اللَّبنُ والمنيُّ، وجبت الحكومةُ في إبطال اللَّبن، والدِّيةُ في إبطال المنيِّ، فإنه صفةٌ لازمةٌ واللبنُ عارضٌ على أصل الخلقة.

* * *

٣٢٦٧ - فصل في الإفضاء ودية الشُّفرين

في شُفْري السَّليمةِ والرَّتْقاءِ والقَرْناءِ الديةُ، فإن زالتِ البكارةُ وجبت الديةُ وأرشُ البكارة، وحدَّ الإمامُ الشُّفرين بالقَدْرِ الناتئ.

وإن أفضى زوجتَه بوطئٍ أو غيرِه، أو أفضى امرأةً بزنًا طوعًا أو كرهًا، وجبت الديةُ.

وفي الإفضاء مذهبان:

أحدهما: أن يجعل سبيلَ البول والحيض واحدًا.

والثاني: أن يجعل سبيل البولِ والغائطِ واحدًا.

فإن استرسَلَ البولُ بسبب الإفضاء، ففي اندراج حكومته في دية الإفضاء وجهان.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 6، ص 358 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.