Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 6, halaman 392

  1. كتاب الديات
  2. ٣٣٢٦ - فرع

ولو أجَّجَ نارًا لخَبْزٍ أو طَبْخٍ أو غيرِهما، فطارت شرارةٌ منها إلى كُدْسٍ (١) أو دار فأحرقت ذلك، فإنِ اقْتصَدَ على العادة لم يَضْمَنْ، وإن خَرَجَ عن العادة بتأجيجِ نارٍ لا تَحْتَمِلُ مِثْلَها تلك الدارُ ضَمِنَ، وهكذا الحكمُ في شتَّى البساتين.

والضابط: أنَّ الرجوع في ذلك كلِّه إلى العادة، فإن اختُلِفَ في شيءٍ منه فهو للاختلاف في العادة، وكلُّ مالو فَعَلَه الوليُّ في مال الطفل لضَمِنَ به، فإنَّ المالك يَضمَنُ بمِثْلِهِ ما يُفسده على جارِهِ.

ولو وضع على السطح جَرَّةً أو حجرًا، فسقطت، لم يضمن ما يُتلفه إلا أن يَخْرُجَ على المعتاد.

ولو أجَّجَ النارَ على السطح أو بقُرْبِ السطح، فإن كان في وقت هبوب الرياح بحيثُ يَغْلِبُ على الظنِّ طيرانُ شرارها ضَمِنَ، وإن كانت الريحُ ساكنةً نادرةَ الهبوبِ، فهبتِ الريحُ ولم يتمكَّنْ من إطفائها، لم يضمن.

ومتى فَعَلَ شيئًا ممَّا ذكرناه لغيرِ منفعةٍ ولا تقصيرٍ لم يضمن، فإنَّ التصرُّفَ المقتصِدَ في المِلْكِ لا يوجِبُ الضمانَ، إلا أن يحفر بئرًا في مِلْكِه في الحرم، فيهلك به صيدٌ، ففي الضمان وجهان.

٣٣٢٦ - فرع:

إذا بنَى الجدارَ مستقيمًا، فسقط أو مال إلى مِلْكِه فتركه، فطارت قطعٌ منه إلى خارج المِلْكِ فأتلفت شيئًا، لم يجب الضمانُ.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 6، ص 392 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.