Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 6, halaman 407

  1. كتاب الديات
  2. ٣٣٤٩ - في إلقاء بعض الولد

٣٣٤٩ - في إلقاء بعض الولد:

تكمُلُ الغرةُ بإلقاءِ عضوٍ من أعضاء الجنين إذا انفصل العضوُ اتّفاقًا، وهذا يدلُّ على وجوبها بخروج بعضِهِ، وإنْ ألقت بَدَنينِ وجبتْ غُرَّتان، وإن ألقت رأسينِ أو أربعةَ أيدٍ فما زاد، وجبت غُرَّةٌ واحدةٌ، سواءٌ ظهر عليه أثرُ انقطاع اليدِ أو لم يظهر، وإنْ ألقته حيًّا فاستمرَّتْ حياتُه، فإن كان له يدان وجبت حكومةُ اليد الساقطة، وإن كانت له يدٌ واحدةٌ فالمذهبُ وجوبُ نصف الدّية، فإنْ مات بعد ذلك بالجناية وَجَبَ نصفٌ آخَرُ.

وقال في "التقريب": نراجعُ القوابِلَ، فإنْ قُلْنَ لا تتصوَّرُ اليدُ إلا بعد الحياة، وجبَ نصفُ الدّية، وإن قلن: تُخلَقُ الأرواحُ ثم تنسلِكُ فيه، أو شكَكْنَ في ذلك، وجب نصفُ الغرَّة، وهذالا يصحُّ، إذ لا معرفةَ لهنَّ بذلك.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 6، ص 407 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.