Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 7, halaman 7

  1. كتاب القسامة
  2. ٣٣٥٦ - القسامة: عبارة عن البداية بأيمان مدعي القتل إذا ترجح جانبه بظهور اللوث: وهو أمارة تغلب على الظن صدقه، فيحلف خمسين يمينا.

كِتَابُ القَسَامَةِ (١)

٣٣٥٦ - القسامة: عبارةٌ عن البداية بأَيْمان مُدَّعي القتل إذا ترجَّح جانبُه بظهور اللَّوْث: وهو أمارةٌ تغلِّبُ على الظن صدقَه (٢)، فيحلفُ خمسين يمينًا.

ولا قسامةَ في الأطراف اتِّفاقًا، وإن وجد اللَّوْث؛ كما لا تجبُ فيها الكفَّارة، ولا يشترط ظهورُ اللَّوْث في اللِّعان، ويثبتُ اللَّوْثُ بالبينة، وبعلم الحاكم وإن منعناه الحكمَ بالعلم؛ فإنَّ ذلك ترجيحُ حُجَّة شرعيَّة، وليس بحُكْم.

ولا يثبتُ اللَّوْثُ بكل ظنٍّ، فلو ادَّعى البَرُّ التقيُّ القتلَ على إنسان، وعيناه تَهْمُلان؛ فإنَّ ذلك يفيدُ الظنَّ، وليس بلوث.

ولو تفرَّق جمعٌ قليل عن قتيل، أو ضافَ رجل بأعدائه، فوجد قتيلًا بينهم، أو وجد قتيلًا في سِكَّة منسدَّة يختصُّ بها أعداؤُه، أو وجد بصحراء، وعلى رأسه رجلٌ مضمَّخٌ بالدَّم، وبيده سكينٌ، فهذا كُلُّه لَوْثٌ.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 7 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.