Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 7, halaman 10

  1. كتاب القسامة
  2. ٣٣٦٣ - فصل في نكول الولي عن القسامة

وقال الإمامُ: إن قلنا: يحلفُ خمسين يمينًا، فلا وجهَ لهذا التقسيم، وإن قلنا: يحلفُ يمينًا واحدةً، فحلف، لم يُحلِّفْه الحاكمُ أكثرَ منها؛ فإنَّ فوائدَ الحُجَج الشرعية تثبتُ بقيامها، ولا تختلف بقَصْد المدَّعي.

٣٣٦٢ - فرع:

إذا أثبتنا القَوَدَ بالقَسامة، فاذَعى العمدَ، وأقام به شاهدًا واحدًا، ثبت اللَّوْثُ، ولا يثبتُ القَوَدُ إلا بخمسين يمينًا، وإن أقام به شاهدًا وامرأتين، أو شاهدًا، وحلف معه على (١) أحد القولين، لم يثبت القَوَدُ، وفي الدِّية تردُّد.

* * *

٣٣٦٣ - فصل في نُكول الوليِّ عن القسامة

كُلُّ نُكول تعلَّق به تحليفُ الخصم، فلا عَوْدَ للناكل بعده إلى اليمين، وكلُّ يمين ليس بعدها يمينٌ في تلك الخصومة، ففي بُطْلانها بالنُّكُول وجهان.

فإذا نكل الوليُّ عن القسامة؛ فإن حلف المدَّعى عليه، انقطع الخصامُ، إلَّا أن يقيمَ الوليُّ بينةً، فيحكم له، وإن نكل، ففي رَدّ اليمين على الوليّ قولان في مأخذهما طرقٌ:

إحداهنَّ: إن قلنا بالتعدُّد، لم تردَّ، وإن قلنا بالاتِّحاد، فقولان.

والثانيةُ: إن قلنا بالاتِّحاد، رُدَّت، وإن قلنا بالتعدُّد، فقولان، يُنظر في أحدِهما إلى اتِّحاد الخُصومة، والمقصود، أو، في الثاني إلى أنَّه نكل عنها في

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 10 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.