Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 1, halaman 270

  1. كتاب الطهارة
  2. ٨ - فصل في حكم الجلد بعد الدباغ

والدباغ ملحقٌ بالإزالة أو الاستحالة؟ فيه وجهان، وهو على الحقيقة بين الإزالة والإحالة.

ولا يجبُ استعمال الماء الطهور في أثناء الدباغ على الأصح؛ تغليبًا للاستحالة، فإن أوجبناه: فتَركَهُ، فالجِلد نجسٌ لا يجوز بيعه، ولا يطهر عند أبي محمد إلا بإعادة دبغه؛ ليصل الماءُ إلى منافذه بواسطة الدباغ، ويطهر عند الإمام بالنقع في الماء الطهور؛ وإذا كمل دباغه طهرت عينُه، ويجب غسله على الأصحِّ، ويجوز بيعُه قبل غسله.

* * *

٨ - فصل في حكم الجلد بعد الدِّباغ

الجديدُ: أنّ الدِّباغ يطهِّر ظاهرَ الجلد وباطنه.

وفي القديم: أنَّه لا يجوز بيعه.

قال القفال: لا يتجه (١) هذا القولُ إلا بتقدير قولي يوافق مالكًا في أنَّه يطهر ظاهره دون باطنه (٢)، وإذا حكم بطهارة ظاهره وباطنه ففي أكله ثلاثة مذاهب: أصحها (٣) تحريمه؛ لقوله: "إنما حُرِّم مِنَ الميتة أكلُها" (٤)، والثاني:

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 1، ص 270 (SanadKitab #127703, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.