Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 7, halaman 26

  1. كتاب القسامة
  2. ٣٣٨٤ - فائدة

كُلُّ واحد ثلثَ الأيمان، ويأخذ الثلثَ، ولو كان الوارثُ جدًّا أو أخًا خُنثى للأب، وأختًا للأبوين، حلف الخُنثى خمسًا وعشرين، وحلف كُلُّ واحد من الأُخت والجدِّ نصفَ الأيمان، وأخذت الأختُ نصفَ الدِّية، فإن نكل الخُنْثى، حلف الجدُّ نصفَ الأيمان، وأخذ خُمُسي الدِّية، وحلفت الأختُ خمسةَ أتساع الأيمان، وقيل: لا تسمعُ دعوى الخُنثى في هذه الصورة، ولا يعتدُّ بإيمانِه؛ لجهلنا باستحقاقه.

ويجب طردُ هذا في كُلِّ مَن يجوز حرمانُه؛ كالعصبة مع الولد الخنثى، بخلاف ما لو حلف الذكرُ الخُنثى، وبانت ذكورتُه؛ فإنا نعطيه ما بقي بأيمانه السابقة؛ لأنَّها تبعٌ لأيمانه المقطوع بها.

٣٣٨٣ - فرع:

إذا كان للقتيل ابنان، فمات أحدُهما قبل القسامة عن ابنين، حلف كُلُّ واحد منهما ثلاثَ عشرة يمينًا، فإن مات أحدُهما قبل أن يقسم عن ابنين، حلف كُلُّ واحد منهما سبعَ أيمان.

٣٣٨٤ - فائدة:

إذا نكل الوليُّ عن القسامة، سقط حقُّه منها، وحقُّ ورثتِه، وإن أقسم، ثبتت الديةُ لورثته، فإن مات في أثناء الأيمان، استأنفها الوارثُ، وأبعد مَنْ أجاز له البناءَ.

ولو جُنَّ في أثناء الأيمان، ثم أفاق، بنى عند الأصحاب، وذكر القاضي في تفريق أيمان القسامة وكَلِم اللِّعان في مجلس أو مجالسَ وجهين، فيجب طردُهما في إفاقة المجنون.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 26 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.