Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 7, halaman 38

  1. كتاب القسامة
  2. ٣٤٠٣ - فرع

فهذه مسألةُ النصِّ، وقال: إن ادَّعى هَشْمًا مُنْفصلًا على الإيضاح، ثبت أرشُ الهَشْم؛ لانفصاله؛ فإنَّ الدَّعوى لو جمعت قِصاصًا ومالًا [لا] تعلُّقَ له بالقِصاص، سُمِعت، والمذهبُ ثُبوتُ المال بشاهد وامرأتين، وأبعد مَنْ لم يثبتْه، فإن أثبتنا أرشَ الهاشمة (١)، فلا أَرْشَ في المُوضِحة ولا قصاصَ، وأبعد مَنْ أوجب أَرْش الموضِحة (٢)، وأبعدُ منه مَنْ أوجب فيها القصاصَ، وأبعدُ مِن إيجاب القِصاص مَن أوجب قطعَ السارق بالشاهد والمرأتين؛ فإنَّه ساقطٌ لا يُعدُّ من المذهب.

* * *

٣٤٠٢ - فصل في كيفية الشهادة بالقتل

إذا ادَّعى القتلَ، فقال شاهداهُ: ضربه بالسَّيف، فأنهر دمَه، فمات مكانَه بذلك الجَرْح، أو قالا: فمات بعد ذلك بالجَرْح، ثبت القتلُ، فإن قالا: ضربه بسيف، فأنهر الدمَ، لم يثبت القتلُ، وكذا إن قالا: ضربه بسيف، فمات، أو ضربه بسيف ومات، وأبعد مَنْ أثبت القتلَ بذلك.

٣٤٠٣ - فرع:

مَن رأى سيفًا يقعُ بوليه وينهر دمَه، فوجده ميتًا على الاتّصال، فادَّعى موتَه بذلك، وادَّعى الجاني أنَّه مات بسبب آخرَ، فالقولُ قولُ الوليِّ اتِّفاقًا، وإن رأى ذلك أجنبيٌّ، فأراد أن يشهدَ بالقتل، فإن انضمَّ إليه قرائنُ تُفيدُ العلمَ،

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 38 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.