السحر ثابتٌ كائن يتعلَّق به الغُرْم والقصاص، وقال أبو جعفر الترمذي (١): هو تخييل لا يتعلَّق به غُرْم، ولا قصاصٌ، ولا يُعدُّ هذا من المذهب، ولا يكفر متعلِّمُ (٢) السحر إن لم يعتقد ما يوجب الكفرَ، والتعلُّم جائز أو مكروه؟ فيه خلاف؛ إذ يُفرَّق بمعرفته بين السحر والمعجزة (٣)، وقد يدفع به مَنْ يعرفه عن نفسه، ولا يُكره تعلُّم مذاهب الكفَّار؛ للردّ عليهم.
٣٤١٥ - فرع:
لا يُعرف القتل بالسحر إلَّا بإقرار الساحر، فإن قال: سحرتُ فلانًا بسحر
Rujukan halaman ini:الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 46 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2631)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.