Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 7, halaman 76

  1. كتاب الحدود
  2. ٣٤٥٤ - فصل في حد اللواط وإتيان البهائم

برئ، فلا يُعاد الحدُّ اتِّفَاقًا.

٣٤٥٢ - فرع:

مَنْ حدَّه الإمامُ في شدَّة الحرِّ أو البرد، فهلك، لم يضمنه، ومن امتنع من الختان، فختنه الإمامُ في حرٍّ أو برد، فمات، وجب الضمانُ، وقيل: فيهما قولان، وفرَّق بعضُهم بأنَّ الحدودَ مفوَّضة إلى الأئمَّة، بخلاف الختان.

وقال الإمامُ: إذا لم نوجب الضمانَ، كان التأخيرُ إلى الاعتدال مستحبًّا، وإن أوجبنا الضمانَ انقدح في وجوب التأخير وجهان.

٣٤٥٣ - فائدة:

الضعيفُ: هو الذي يُهلكه الجَلْدُ (١) لا محالة، والقويُّ: هو الذي تغلب سلامتُه منه، والتعزيرُ مشروط بغلبة السلامة، ويحتمل أن تُشترطَ غلبةُ السلامة في الحدِّ، ويحتمل ألَّا تُشترط؛ فإنَّ جَلْدَ مئة على صفة الحدِّ قد يجب بمثلها القصاصُ؛ إذ لا ينقص عن قطع أَنْمَلة، ويُحتمل أن يكون الحدُّ بحيث لو وقع عدوانًا، لما أوجب القصاصَ.

* * *

٣٤٥٤ - فصل في حدِّ اللواط وإتيان البهائم

في حدِّ اللواط أقوال:

أحدُها: أنَّه الرجم.

والثاني: ضربُ الحنث.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 76 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.