Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 7, halaman 83

  1. كتاب الحدود
  2. ٣٤٦٦ - فصل في تعدد المقذوف والقذف

إلى السيد وجهان؛ فإنَّه ملتزم لتجهيزها، وله أن يعيِّن مدفنَها.

٣٤٦٥ - فرع:

إذا عفا بعضُ الورثة عن نصيبه من الحدِّ، ففي سقوطه أوجه:

أحدُها: يسقط كالقصاص.

والثاني: يسقط نصيبهُ، وتبقى حصصُ الباقين، ويُجبر الكسرُ في الإسقاط.

والثالث - وهو قول الجمهور -: لا يسقط منه شيءٌ، ولمن بقي استيفاءُ الجميع.

* * *

٣٤٦٦ - فصل في تعدُّد المقذوف والقذف

إذا قذف شخصًا مرَّتين بزنيتين؛ فإذا لم يُحدَّ بين القذفين، وجب حدٌّ واحد، وإن حُدَّ بينهما، وجب حد آخرُ في أصحِّ القولين، وإن أعاد القذفَ الذي حُدَّ فيه، أو أطلق، عُزِّر، ولم يُحدَّ اتِّفَاقًا.

وإن قذف أجنبيَّة، ثمّ تزوَّجها، وقذفها بزنًا على فراشه، فطريقان:

إحداهما: يجب حدَّان.

والثانية: فيه القولان، فإن لاعنَ، طُولب بالحدِّ السابق.

وإن قذف اثنين فما زاد؛ فإن أفرد كلَّ واحد بكلمة، تعدَّد الحدُّ اتِّفاقًا، وإن اتَّحدت الكلمةُ؛ مثل أن قال: زنيتما، أو: أنتما زانيان، وجب حدَّان في أصحِّ القولين، وإن قال لزوجته وأجنبيَّة: زنيتما، فطريقان:

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 83 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.