Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 7, halaman 91

  1. كتاب السرقة
  2. ٣٤٧١ - فصل في بيان حقيقة السرقة

وإن اشتركا في النقب، فدخل أحدُهما، فله أحوال:

الأولى: أن يخرجَ المتاعَ إلى خارج البيت، فيأخذه صاحبه، فيُقطع المخرِج وحدَه.

الثانية: أن يقرِّبه من النقب، ويضعَه في حدِّ البيت أو الدار، فيأخذه الخارج، فيُقطع الخارج وحده.

الثالثة: أن يضعَه في وسط النقب، فيأخذه الخارجُ، فطريقان:

إحداهما: القطعُ بأنَّه لا يُقطع واحد منهما.

والثانية: قولان، أحدُهما: يقطعان، والثاني: لا يقطعان.

* * *

٣٤٧١ - فصل في بيان حقيقة السرقة

مَنْ دخل الحرزَ، فأخرج منه المالَ، أو رماه إلى خارج الحِرْز، أو لم يدخل، وألقى مِحْجنًا، فتعلَّق به ثوبٌ أو غيره، فأخرجه، وجب قطعُه، وإن رماه إلى خارج، فأخذه مالكه أو أجنبيٌّ، لم يسقط القطعُ، وأبعد من أسقطه، فعلى هذا إذا أخذه صاحبُه ومُعِينُه بإذنه، فالوجه: سقوطُ القطع عن الداخل، وفيه احتمال.

ولو أرسل مِحْجنًا، فتعلَّق به منديلٌ، فأخرج منه ما لو فصل لبلغ نصابًا، لم يقطع حتَّى يُفصل جميعُ المنديل، ولو فتح أسفل كُنْدُوج (١)، فاندفع ممَّا

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 91 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.