Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 7, halaman 114

  1. كتاب السرقة
  2. ٣٥٠٣ - فرع

٣٥٠٢ - باب ما لا قَطْعَ فيه

لا قَطْعَ فيما نقص عن النصاب، أو كان غيرَ مُحْرَز؛ كالثمر، والكَثَر (١) على نخل غير مُحْرَز، ولا على العبد بسرقة مال سيِّده، ولا بسرقة مال مَنْ يلزمه نفقةُ السارق من الأقارب، وإن كان السارقُ غنيًّا حالَ السرقة، والمسروقُ منه فقيرًا؛ لأنَّ ماله مُرصَد لما يتوقَّع من نفقته وحاجاته.

وإن سرق أحدُ الزوجين مالَ الآخر مع تحقُّق الحِرْز، ففي القطع أقوال، ثالثُها: يُقطع الزوجُ دون الزوجة.

٣٥٠٣ - فرع:

كلُّ مَنْ لا يُقطع بسرقة مال إنسان، ففي قطع (٢) عبده وولده بسرقة مال ذلك الإنسان خلافٌ؛ كعبد الولد إذا سرق من مال الوالد، وكعبد الزوجين وولديهما إذا قلنا: لا يُقطعان، والأصح وجوبُ القطع، إذ يلزمُ من نفيه ألَّا يُقطعَ الأخُ بسرقة مال أخيه، وغلَّط الإمامُ مَنْ أسقط القطعَ، وذكر في العبد وجهين؛ لأنَّ يدَه كيد السيِّد، وهذا بعيدٌ أيضًا، فإنَّ حكمَ سرقته لا يتعدَّاه وإن سرق بغير إذن مولاه.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 114 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.