٣٥٣٢ - باب حدِّ الخمر ومَنْ يموت مِن ضرب الإِمام
ضرب رسولُ الله ﷺ في الخمر بالأيدي والنعال وأطراف الثياب (١)، فلما استُخلف أبو بكر أحضر مَنْ شهد ذلك، فعدَّلوه بأربعين جلدةً، فجلد بها أيَّامَ حياته، وجلد بها عمرُ صدرًا من خلافته، ثمَّ جلد ثمانين، وجلد عثمانُ ثمانين، وعليٌّ أربعين، وروي عنه ﵇: أنّه جلد أربعين (٢).
واتَّفق الأصحابُ على أنَّه يُجلد بالسوط أربعين، ولا تجوز الزيادةُ على ثمانين اتِّفاقًا، وفي الثمانين إن رآها الإمامُ وجهان، وإن رأى الجلدَ بالنعال، وأطراف الثياب كما فعله ﵇، جاز، وأبعد مَنْ منع ذلك؛ تعليلًا بعُسْر الضبط.
* * *