Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 7, halaman 134

  1. كتاب الأشربة والحد فيها
  2. ٣٥٣٢ - باب حد الخمر ومن يموت من ضرب الإمام

٣٥٣٢ - باب حدِّ الخمر ومَنْ يموت مِن ضرب الإِمام

ضرب رسولُ الله ﷺ في الخمر بالأيدي والنعال وأطراف الثياب (١)، فلما استُخلف أبو بكر أحضر مَنْ شهد ذلك، فعدَّلوه بأربعين جلدةً، فجلد بها أيَّامَ حياته، وجلد بها عمرُ صدرًا من خلافته، ثمَّ جلد ثمانين، وجلد عثمانُ ثمانين، وعليٌّ أربعين، وروي عنه ﵇: أنّه جلد أربعين (٢).

واتَّفق الأصحابُ على أنَّه يُجلد بالسوط أربعين، ولا تجوز الزيادةُ على ثمانين اتِّفاقًا، وفي الثمانين إن رآها الإمامُ وجهان، وإن رأى الجلدَ بالنعال، وأطراف الثياب كما فعله ﵇، جاز، وأبعد مَنْ منع ذلك؛ تعليلًا بعُسْر الضبط.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 134 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.