Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 7, halaman 139

  1. كتاب الأشربة والحد فيها
  2. ٣٥٣٩ - فصل في ضمان من مات بالتأديب أو التعزير

فإن اعتقد الإمامُ أنَّ الحرَّ لا يُقتل بالعبد، واعتقد الجلَّاد أنّه يُقتل به، وأمره الإمامُ بالقتل من غير بحث عن الحريَّة، فقتله؛ بناءً على اعتقاد نفسه؛ فإن قلنا: العبرةُ في المسألة السابقة باعتقاد الإمام، وجب القصاصُ على الجلاد، وإن قلنا: العبرةُ بعقيدة الجلَّاد، لم يضمن ها هنا عند العراقيين، وقال الإِمام: يضمن؛ لأنَّه مسخَّر مؤتمَن لم يُفوَّض إليه العمل برأيه، فهذا عمل برأيه، صار مستقلًّا بالقتل، وإن أخبره الإمامُ بأنَّه ظالم بالأمر بالقتل، فإن كان مُكرَهًا، فالضمانُ عليهما، وإن كان مختارًا، فلا ضمانَ على الإِمام.

* * *

٣٥٣٩ - فصل في ضمان مَنْ مات بالتأديب أو التعزير

للوالد تأديبُ ولده، وللمعلِّم تأديبُ الصبيِّ، وللزوج تأديبُ الزوجة الناشزة؛ بشرط الاقتصار على ما يحصّل التأدُّبَ مشروطًا بالسلامة، فإن لم يَحْصُلِ التأدُّبُ إلَّا بضرب مُبَرِّح يُخشى منه التلفُ، لم يحلَّ المبرح؛ لأنه قاتل، ولا ما دونه؛ إذ لا فائدةَ فيه (١)، فإن أدَّى التأديبُ إلى التلف؛ فإن

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 139 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.