Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 7, halaman 172

  1. كتاب السير
  2. ٣٥٨٦ - فرع

وإن أجبر العبيدَ على الخروج، وجبت الأجرةُ وإن وقفوا, ولم يقاتلوا.

ومن قاتل بقَهْر، أو إجارة، فأجرته من مال المصالح، أو من رأس الغنائم؟ فيه وجهان.

٣٥٨٥ - فرع:

إذا حضر الذمِّيُّ بإذن الإِمام، استحقَّ الرضْخَ، وإن حضر بغير إذن، لم يستحقَّه على الأصحِّ، وأبعد مَنْ قال: إن حضر بغير الإذن، استحقَّ، وإن نهاه عن الحضور، فحضر، فوجهان، ولم يذكر في قسم الغنائم سوى هذه الطريقة الضعيفة.

٣٥٨٦ - فرع:

يبدأ الإمامُ بقتال مَنْ يليه من الكفَّار، فإن أمنهم، واقتضى الرأيُ بعثَ الجند إلى الأباعد، فعل ما يقتضيه الرأي.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 172 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.