ويجب إفاضةُ الماء على ما في حدِّ الوجه مِن اللحية الكثيفة، وفيما خرج عن حدِّه القولان؛ فإن أوجبنا ذلك لزم إفاضتُه على الوجه البادي من الطبقة العليا، ولا يلزم إيصالُه إلى الوجه الآخر من تلك الطبقة على الأصحِّ.
والعَنْفَقَةُ (١) إن خفَّت لزم غسلُ منبتها، وإن كثفت فوجهان.
والسنَّة تخليلُ اللِّحية الكثيفة.
٢٧ - فرع:
لو أغفل لُمْعَةً (٢) في الأولى، وغسلها في الثانية قصدًا للسنَّة؛ ففي سقوط الفرض بها وجهان.
٢٨ - فرع:
لو شكَّ: اغتسل مرَّتين أو ثلاثًا، بنى على الأقَلِّ؛ كأعداد الرَّكَعات.
وقال أبو محمد: يقتصر على ذلك.
* * *
٢٩ - فصل في غُسل اليدين
غسل اليدَيْن مع المرفقين رُكنٌ في الوضوء؛ فإن قُطعت من الكوع أو الساعد، لزم غسلُ ما بقي، وإن قطعت من العَضُد، سقط الفرضُ.