Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 7, halaman 248

  1. كتاب الجزية
  2. ٣٦٧٣ - فصل في رد النساء والرجال في الهدنة

مسلمًا من النساء والرجال، ولا نغرم مهورَ النساء، ولا يجوز أن نشرط ردَّ المسلمات، وقد شرط ﵇ ردَّ مَنْ جاءه من الكفَّار مسلمًا (١)، وهل دخل المسلماتُ في هذا العموم؟ فيه قولان:

أحدُهما: دخلن فيه، ثمَّ نُسخ ردُّهنَّ بقوله: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١٠].

والثاني: لم يدخلن فيه، وهل علم ﵇ بأنَّهنَّ لم يدخلن؟ فيه مذهبان:

أحدُهما: أنَّه علم بذلك، ولكنَّه أوهم دخولهنَّ باللفظ العامِّ؛ لمصلحة رآها؛ فإنَّ في المعاريض مندوحةً عن الكذب، وكان إذا أراد غزوة وَرَّى بغيرها (٢).

والثاني: لم يعلم، وكأنَّه أُمر أن يتلفَّظ به، فصالح عليه كما أُمر، ثمَّ نزل تخصيصُه، فإن قال الإمام: من جاءنا منكم رددناه عليكم، فجاءنا مسلمون ومسلمات، رددنا الرجالَ ذوي العشائر، ولم نردَّ المسلمات، وهل يلزمنا غرمُ مهورهنَّ لأزواجهن؟ فيه خلاف؛ إن قلنا: إنهنَّ دخلن في عهد رسول الله ﷺ، ثمَّ نُسخ ردُّهن (٣)، لم يُغرم المهر؛ لفساد هذا الشرط الآن، وإِن قلنا: غرم ﵇ مهورَهنَّ؛ للإيهام، لزمنا الغرمُ، وفي علَّته مذهبان:

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 248 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.